الشيخ البهائي العاملي
168
الإثنا عشريات الخمس
الفصل السابع في التروك الواجبة اللسانيّة ، وهي إثنا عشر : الأوّل : ترك التثويب في الأذان فإنّه بدعة ، والقول بكراهته « 1 » ضعيف ، وصحيحة محمّد بن مسلم « 2 » محمولة على التقيّة . الثاني : ترك المدّ بين حروف التكبير ، كمدّ همزة الجلالة تصير إستفهاما ، ومدّ أكبر بحيث تصير جمعا ، وفي حكمه الفصل بين كلمتيها ولو بثناء على اللّه سبحانه ، نحو : اللّه تعالى أكبر ، وكذا تعقيبها بشئ من الأذكار بحيث يصير معه كلاما واحدا نحو : اللّه أكبر جل شأنه ، وإن كان مقصودا بحسب المعنى ، نحو : اللّه أكبر من كلّ شئ أو من أن يوصف . الثالث : عدم قراءة البسملة قبل تعين السورة لغير الملتزم بواحدة ومعتادها ومن لا يحفظ سواها ، ومن « 3 » جرى لسانه عليها غير قاصد بالبسملة سواها « 4 » والقاصد
--> ( 1 ) - المرتضى في الإنتصار : 39 ، والشيخ في المسبوط : 1 / 95 ، وذهب إلى أنّها بدعة في الخلاف : 1 / 288 المسألة 31 ، والشهيد الأوّل في الذكرى : 3 / 237 . ( 2 ) - وهي ما رواه عن الباقر عليه السّلام أنّه قال : « كان أبي ينادي في بيته : ب « الصلاة خير من النوم » ولو رددت ذلك لم يكن به بأس 1 » . وبعض الأصحاب لم يحملها على التقيّة بل على قول ذلك في غير الأذان كقصد تنبّه مثلا ، « منه » . ( 1 ) التهذيب : 2 / 63 ح 222 . ( 3 ) - أي : الذي قصد بالبسملة سورة وجرى لسانه على غيرها ، « منه مدّ ظلّه » . ( 4 ) - أي : سوى السورة التي جرى لسانه عليه . « منه » .